شراك محفوظ للرياضة والاخبار
 نظرية بطلان بيع الفضولي Show

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شراك محفوظ للرياضة والاخبار
 نظرية بطلان بيع الفضولي Show
شراك محفوظ للرياضة والاخبار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نظرية بطلان بيع الفضولي

اذهب الى الأسفل

 نظرية بطلان بيع الفضولي Empty نظرية بطلان بيع الفضولي

مُساهمة من طرف MaHFouD الأحد أكتوبر 24, 2010 1:57 pm

نظرية بطلان بيع الفضولي

إن دراسة نظرية البطلان تتطلب منا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، في الأول نعرض النظرية، وفي الثاني نقيمها.

الفرع الأول: عرض النظرية

قال بعض فقهاء المسلمين ببطلان بيع الفضولي. ومنهم أبو ثور وابن المنذر وابن حزم . الظاهري وبعض المالكية والشافعية في المذهب الجديد والحنابلة في إحدى الروايتين وهؤلاء الفقهاء يؤسسون بطلان بيع الفضولي على انتفاء الملكية والولاية وهما من شروط الانعقاد، وفي بيع الفضولي لا يكون البائع مالكا وليس له ولاية التصرف في المبيع . وبالتالي يكون تصرفه بالمبيع من غير إذن صاحبه باطل من أساسه، ولا يترتب عليه أثر لا بين المتعاقدين، ولا بالنسبة للغير، ولأن العقد الباطل لا تلحقه الإجازة فإن بيع الفضولي لا يمكن تصحيحه بإجازة المالك له. وحسب هذا الرأي أيضا، إن أمكن تصور وجود عقد بيع بين المالك والمشتري فلا يكون ذلك إلا بعقد جديد بينهما.

واستدل هؤلاء الفقهاء على بطلان بيع الفضولي، بأدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، ومصدري القياس والمعقول.

أولا: القرآن الكريم.

أول دليل على بطلان بيع الفضولي في نظر من قال ببطلانه، قوله تعالى في الآية الكريمة "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم" وبيع الفضولي في نظرهم أكلا لأموال الناس بالباطل، وهذا يؤدي إلى بطلانه، وإجازة المالك اللاحقة له لا تصححه، لأن العقد الباطل لا تلحقه الإجازة.

والدليل الثاني الذي استند إليه فقهاء هذه النظرية من القرآن الكريم هو قوله تعالى "ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى"( 4) والفضولي يكسب ملك غيره وهذا باطل، فهو لا يستطيع أن يملك المشتري المبيع، ولا يملك المالك الثمن.

ثانيا: السنة النبوية الشريفة.

الدليل الأول من السنة النبوية الشريفة على بطلان بيع الفضولي هو قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام "لا تبع ما ليس عندك" فهذا الحديث بنظرهم نهي صريح من الشارع عن بيع الشيء غير المملوك، والنهي عند هؤلاء الفقهاء يعني البطلان. أما الدليل الثاني فهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك" والفضولي لا يملك ما يبيعه، فتصرفه إذن باطل.

ثالثا: القياس

يقرب أصحاب هذه النظرية الفضولي من بائع السمك في الماء والطير في الهواء، ولأن هذه البيوع الأخيرة باطلة فإن بيع الفضولي باطل، لأن الفضولي غير قادر على تسليم ما باعه لأنه ليس مالكا له.

رابعا: المعقول

المعقول في نظر هؤلاء الفقهاء هو صدور العقد ممن له ولاية إصداره، وهذه الولاية لا تتحقق إلا بالملك أو بالإذن، والولاية كالأهلية يجب أن تكون كاملة، ولأن الانعقاد يعني الارتباط بين كل من المتعاقدين بحيث يتمكن كل منهما من تمكين الآخر من أحكام العقد كاملة، يقع بيع الفضولي باطلا، لأن الفضولي لا يستطيع تمكين المشتري من المبيع فهو ليس صاحب ولاية، وانعدام الولاية في نظرهم يعني بطلان البيع.

ويرون بأن حكم العقد لا يجوز أن ينفصل عن سببه، وإلا كان حكم العقد باطلا أو غير منعقد، لأنه لا معنى للعقد إلا كونه مفيدا للحكم الذي وضع له. فالبيع مزيل للملك، وولاية إزالة الملك يكون بصدورها عن المالك. لهذا فبيع الفضولي باطل لاستحالة انعقاد السبب فيه، وهو عدم ملكية الفضولي للمبيع.

الفرع الثاني: تقييم نظرية البطلان

لقد تعرضت نظرية بطلان بيع الفضولي لانتقادات عدة من قبل الجانب الآخر من الفقهاء المسلمين، والذين يرون بأن بيع الفضولي يقع صحيحا موقوفا على إجازة المالك، وشملت انتقاداتهم لهذه النظرية، جميع الأدلة التي استند عليها أصحاب هذه النظرية في التدليل على صحتها، فانتقدوا تفسيرهم لآيات القرآن الكريم والحديث الشريف، ورفضوا ما جاءوا به من قياس وما استمدوه من حكمة العقل على النحو التالي.

أولا: القرآن الكريم

إن استناد أصحاب هذه النظرية على قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" للتدليل على بطلان بيع الفضولي، وبالتالي قولهم أن العقد الباطل لا يمكن أن تلحقه الإجازة يمكن أن يرد عليه، بأن بيع الفضولي لا ينتج آثاره إلا إذا لحقته الإجازة لأنه بيع موقوف لا يرتب أي أثر قبل الإجازة وبالتالي لا يمكن القول بأن هذا البيع فيه أكل لأموال الناس بالباطل.

أما استنادهم إلى قوله تعالى" ولا تكسب كل نفس إلا عليها".

وبالتالي قولهم بأن الفضولي غير قادر على تمليك المشتري المبيع وتمليك المالك الثمن، يمكن الرد عليه، بأن المالك هو الذي يلزم نفسه بالإجازة ولا ينتج العقد قبلها أي أثر، لأن العقد موقوف على إجازته.

إذن يتضح أن الفقهاء المعارضين لنظرية بطلان بيع الفضولي استندوا هم الآخرين على فكرة العقد الموقوف، والتي وجدوا فيها ما يسعفهم للرد على من قال ببطلان هذا البيع، إذ أن العقد الموقوف لا يرتب أثره قبل الإجازة وبالتالي ليس في بيع الفضولي الموقوف تعدي على أموال الناس، أو كسب على حساب الغير.

ثانيا: السنة النبوية الشريفة

إن استناد فقهاء نظرية بطلان بيع الفضولي إلى قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام "لا تبع ما ليس عندك" واعتبار هذا الحديث برهانا على بطلان بيع الفضولي، يمكن الرد عليه، بأن هذا الحديث الشريف جاء بمناسبة بيع الرجل شيئا غير موجود عنده وسيقوم بشرائه من السوق ليقوم بتسليمه للمشتري، وهذا فيه غرر والغرر لا يجوز، ذلك أنه من المحتمل أن لا يجد الشيء في السوق.

وهذا البيع باطل في الفقه الإسلامي لأن الحادث يثبت مقصورا على الحال ولا يسبق حكم سببه لهذا فإن الفقهاء يرون بأن هذا الحديث الشريف جاء ليحرم بيع المعدوم وليس بيع الفضول.

أما استنادهم إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا بيع إلا فيما تملك"يمكن الرد عليه، بأن النهي الوارد في الحديث الشريف – كما يقول معارضوا هذه النظرية – خاص بالتصرفات المنتجة لآثارها، بينما بيع الفضولي موقوف أثره على إجازة المالك.

ويمكن الاستناد أيضا إلى فكرة العقد الموقوف بحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي عن بيع مالا يملكه الإنسان، فهذا النهي وارد في حال عدم إجازة المالك للبيع، فيبطل استنادا إلى الحديث، أما في حال الإجازة من المالك، فيصح العقد لصدوره من مالكه، ذلك أن الحديث جاء مطلق القول دون أن يفرق بين البيع الذي تلحقه الإجازة والبيع الذي لا تلحقه هذه الإجازة، والأصل أن البطلان يكون على التصرفات المنتجة لآثارها مباشرة، وهذا لا يتناسب مع بيع الفضولي، فيبقى القول بصحته موقوف أقوى من القول ببطلانه.

ثالثا: القياس

يرفض الفقه المؤيد لفكرة العقد الموقوف، قياس الفقه المؤيد لبطلان بيع الفضولي، على بيع السمك في الماء والطير في الهواء. لأن هذه البيوع الأخيرة باطلة لانعدام محلها، أما بيع الفضولي وإن كان محله مملوك لغير البائع إلا أنه موجود، ولهذا السبب تتوقف آثار هذا البيع على إجازة المالك.

رابعا: المعقول

أما الحجج التي استمدها أصحاب نظرية البطلان من العقل، يرد عليها من زاويتين:

الأولى: أن الولاية ليس كما يقولون شرط من شروط الانعقاد، وإنما هي شرط من شروط النفاذ، وتخلف شرط النفاذ لا يؤدي إلى بطلان العقد وإنما يؤدي إلى وقف نفاذه على الإجازة ممن يملكها شرعا.

الثانية: إن الحكم قد ينفصل عن السبب وليس كما يقولون بعدم جواز ذلك، لأن الحكم تارة يتصل بالسبب وتارة يتأخر عنه، كما في البيع بشرط الخيار، ينعقد فيه السبب بالإيجاب والقبول .

ويتراخى الحكم إلى وقت الإجازة. وإجازة المالك أو صاحب الشأن تجعل الشيء مملوكا للمشتري من وقت العقد وإن رد فلا ضير عليه إذ مال المالك محفوظ له.

مما تقدم نجد أن بيع الفضولي في ظل هذه النظرية باطل بصريح القرآن والسنة ، ولتخلف المحل. ولكننا رأينا ردا سديدا على هذه الآراء، التي احتوتها فكرة العقد الموقوف، والتي جاء بها الفقه الإسلامي. فالقرآن الكريم والسنة الشريفة يرتبان البطلان على التصرفات المنتجة لآثارها، والعقد الموقوف غير ذلك، والمحل موجود وإن كان غير مملوك للفضولي.
MaHFouD
MaHFouD
صاحب الموقع

الجنس : ذكر
نوع المتصفح نوع المتصفح : firefo10
البلد : البلد
عدد المساهمات : 6009
السٌّمعَة : 547

http://hobalislam.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى