شراك محفوظ للرياضة والاخبار
 نظرية توقف بيع الفضولي Show

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شراك محفوظ للرياضة والاخبار
 نظرية توقف بيع الفضولي Show
شراك محفوظ للرياضة والاخبار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نظرية توقف بيع الفضولي

اذهب الى الأسفل

 نظرية توقف بيع الفضولي Empty نظرية توقف بيع الفضولي

مُساهمة من طرف MaHFouD الأحد أكتوبر 24, 2010 1:00 pm

نظرية توقف بيع الفضولي

دراسة هذه النظرية تتم من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، في الفرع الأول نعرض هذه النظرية وحججها، وفي الفرع الثاني نقيم هذه النظرية.

الفرع الأول: عرض النظرية

أنصار هذه النظرية هم من الحنفية والشافعية في المذهب القديم والحنابلة في إحدى الروايتين وأغلب المالكية وإسحاق بن راهوية.

يرى هؤلاء الفقهاء، أن بيع الفضولي، بيع صحيح موقوف على إجازة المالك، إن أجازه نفذ وإن لم يجزه فسخ البيع وأصبح باطلا واعتبر كأن لم يكن. واستدلوا على قولهم هذا من القرآن والسنة والقياس والمعقول.

أولا: القرآن الكريم

استدل أصحاب نظرية توقف بيع الفضولي على إجازة المالك، بما ورد في كتاب الله تعالى من آيات، مثل قوله عز وجل "وأحل الله البيع" وقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم" وقوله سبحانه "فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله".

فهذه الآيات الكريمة في نظرهم، إن دلت على شيء، إنما تدل على جواز البيع بالا طلاق، أي سواء كان نافذا أم موقوفا، وسواء تم بطريق الأصالة أو بطريق النيابة، وسواء وجد الرضا من المتعاقدين في الابتداء، أم وجد عند صدور الإجازة ممن يملكها في الانتهاء، فيجب العمل بإطلاق هذه الآيات إلا ما خص بدليل.

وهناك من استند إلى قوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ويرون أن مجرد خلو العقد من إذن المالك لا ينفي عنه وصف العقد، لعدم لزوم سبق الإذن منه، وترتيب الأثر المتوقف على الإجازة، ويرون أن عموم هذه الآية يؤكد على صحة بيع الفضولي.

واستدلوا أيضا بقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى" وبيع الفضولي بعد إجازته بما فيه من توفير في المشقة على المالك، يعد من قبيل التعاون على البر والتقوى، لذلك لزم القول بصحته ومشروعيته.

ثانيا: السنة النبوية الشريفة

استدل القائلون بتوقف بيع الفضولي على إجازة المالك، بما روي عن أبي داوود والترمذي وابن ماجة أن عروة البارقي قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، بعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان من أمري، فقال بارك الله لك في صفقة يمينك.

من هذا الحديث الشريف نتبين أن عروة لم يكن مأمورا ببيع الشاة التي اشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالرغم من ذلك انعقد تصرفه صحيحا، وأنتج أثره بإقرار النبي له. ذلك لو كان تصرفه باطلا لرده وأنكر عليه ولما دعا له بالخير والبركة.

ثالثا: القياس

قاس أنصار هذه النظرية بيع الفضولي على الوصية وعلى البيع بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام لتأكيد صحة رأيهم. فقالوا: إن عقد الفضولي يصح موقوفا على الإجازة قياسا على الوصية لأن الوصية إن تجاوزت الثلث فإنها تحتاج إلى إجازة الورثة حتى تنفذ. وكذلك الأمر بالنسبة للبيع بشرط الخيار إلى ثلاثة أيام فهو بيع صحيح موقوف على إجازة صاحب الشأن.

رابعا: المعقول

حسب وجهة النظر هذه، فإن بيع الفضولي عقد توافرت فيه جميع أركان انعقاده، فإرادة البائع والمشتري سليمة من العيوب، ومحل العقد متقوم ومشروع، وكونه غير مملوك للبائع، لا ينف ي وجوده، ولكن في نفس الوقت، يوقف نفاذ العقد لأن احتمال عدم رضاء المالك بالبيع قائم وموجود، فإذا ما أجاز المالك هذا البيع، نفذ العقد وترتبت عليه آثاره من وقت انعقاده، وإذا لم يجزه بطل العقد واعتبر كأن لم يكن.

مما سبق يتضح لنا، بأن هذه النظرية تجعل من بيع الفضولي صورة من صور العقد الموقوف، هذا العقد الذي يجعل البيع صحيحا ولكن تتوقف آثاره على إجازة من يملك الإجازة، أي المالك، فإن صدرت الإجازة منه نفذ البيع، وإن لم تصدر بطل البيع واعتبر كأن لم يكن.

الفرع الثاني: تقييم النظرية

لقد انتقدت نظرية توقف بيع الفضولي على إجازة المالك من قبل القائلين ببط لان هذا البيع، وشمل انتقادهم جميع الأدلة التي استند إليها أصحاب هذه النظرية للتدليل على صحتها، فانتقدوا تفسيرهم لآيات القرآن الكريم والحديث الشريف، ورفضوا قياسهم وحكمة عقلهم. وذلك على النحو التالي:

أولا: القرآن الكريم

لقد قال معارضوا هذه النظرية، بأن العموم الوارد في الآيات القرآنية السابقة، لا يشمل عقد الفضولي قبل الإجازة، ذلك أن هذا العقد قبل إجازته، لا يستوجب الوفاء على المالك، والتمسك بالعموم بعد الإجازة يتوقف على جواز الرجوع إلى العام بعد خروج الفرد منه.

وقالوا أيضا بأن قوله تعالى " وتعاونوا على البر والتقوى " يتنافى مع بيع الفضولي، ذلك أن بيع الإنسان مال غيره دون إذنه إنما هو إثم وعدوان وليس فيه تعاون على البر والتقوى.

ثانيا: السنة النبوية الشريفة

قال الفقهاء وهم في صدد مناقشتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عروة البارقي، أن عروة البارقي كان وكيلا للرسول صلى الله عليه وسلم وكالة مطلقة. إذ أن عروة لم يقتصر تصرفه على البيع وإنما قام بالشراء والبيع والتسليم، وهذا أمر لا يجوز إلا بإذن المالك، وهو ما لم يحصل من عروة البارقي، وهذا يدل على أنه كان وكيلا وكالة مطلقة.

إلا أن أصحاب الرأي القائل بوقف تصرف الفضولي على إجازة المالك، يردون على هذا الانتقاد بأن عروة لم يكن وكيلا مطلقا بالبيع وبالشراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بشراء شاه، وبهذا لا يصير وكيلا بمطلق التصرف.

ثالثا: القياس

رفض الفقهاء المعارضين لفكرة العقد الموقوف، قياس بيع الفضولي على الوصية التي تجاوزت ثلث التركة، وقالوا بأن الوصية تصح بالمجهول والمعدوم وهو ما لا يصح في بيع الفضولي ناهيك عن أن الوصية تحتمل الغرر بخلاف البيع وفي الحقيقة لا أرى بأن هناك محل للمقارنة بين الأمرين، ففي الوصية يتصرف الموصي في ملكه، والوارث في الحقيقة لا يجيز تصرفا وقع على ماله وإنما ينشأ هذا التصرف. أما في بيع الفضولي، فالبائع يتصرف فيما لا يملك، والمالك يجيز تصرفا وقع على ماله.

الآن وبعد الانتهاء من الانتقادات التي وجهت إلي نظرية توقف بيع الفضولي على إجازة المالك، لا بد من أن يكون لنا موقف من هذه النظريات.
MaHFouD
MaHFouD
صاحب الموقع

الجنس : ذكر
نوع المتصفح نوع المتصفح : firefo10
البلد : البلد
عدد المساهمات : 6009
السٌّمعَة : 547

http://hobalislam.yoo7.com/index.htm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى